المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 26/1/1447هـ، يدخل تعديلات جوهرية تؤثر على التعاملات القانونية والقضائية.
إليك تفاصيل ما تم تعديله، وفق النص الرسمي : ⬇
أولًا : تعديل نظام التوثيق
تعديل الفقرة (6) من المادة (الحادية عشرة):
قسمة الأموال الشائعة – بما فيها العقار – إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب.
📌 يُشترط خلو الوضع من هذه الشروط لتمكين التوثيق.
استمرارًا: المادة (الثانية عشرة)
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية :
- قبول الهبة.
- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.”
- استثناءات محدودة تُراعي الحماية القانونية.
ثانيًا : تعديل نظام التحكيم
الفقرة (1) من المادة (العاشرة):
لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف، سواء أكان شخصًا ذا صفة طبيعية أم شخصًا ذا صفة اعتبارية.
📌 الأهلية شرط جوهري لصحة الاتفاق.
الفقرة (1) من المادة (الخمسين) :
إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية أو ناقصها، وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته.
🛑 يُعدّ هذا نصًا استباقيًا لحماية صحة العقود.
ثالثًا : تعديل نظام المحاماة
المادة (الثامنة عشرة) :
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
📌 تأكيد على حصرية الحق بالترافع.
المادة (السادسة والعشرون) :
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، وإذا لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة.
⚖ حماية للموكل والمحامي في جانب الأجر.
رابعًا: أحكام تنفيذية
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة تنفيذ مرسومنا هذا.
📌 المرسوم الملكي واجب التنفيذ فورًا، ويخضع للإشراف التنفيذي على أعلى مستوى.

